مسند أحمد 5928
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
كَانُوا يَتَوَضَّؤُونَ جَمِيعًا. قُلْتُ لِمَالِكٍ: الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: زَمَنَ النَّبِيِّ ﷺ ؟ قَالَ: نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.