دليل

مسند أحمد 592

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ حَسَنٍ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّعَنْ أَبِيهِمَا وَكَانَ حَسَنٌ أَرْضَاهُمَا فِي أَنْفُسِنَا أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ

الأحكام بحسب قائلها

Zubair Ali ZaiSoundhadithunlocked
DarussalamSahih (Darussalam), al-Bukhari (5115) and Muslim (1407)sunnah.com