دليل

مسند أحمد 5669

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ يَعْنِي شَيْبَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ

قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَكَانَ عُمَرُ يَأْمُرُنَا بِالْمَقَامِ عَلَيْهِمَا مِنْ حَيْثُ يَرَاهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.