MajelisNoteدليل

مسند أحمد 5443

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ

مَنْ كَانَ مُلْتَمِسَهَا فَلْيَلْتَمِسْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَإِنْ عَجَزَ ( أَوْ ضَعُفَ ) فَلَا يُغْلَبْ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Chainhadithunlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا