دليل

مسند أحمد 4946

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا خَرَجَ مِنْ زَرْعٍ أَوْ تَمْرٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ عَامٍ مِائَةَ وَسْقٍ؛ ثَمَانِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ، وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ.

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Chainhadithunlocked