دليل

مسند أحمد 4937

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ لِي نَافِعٌ قَالَ عَبْدُ اللهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ

يُقْتَلُ مِنَ الدَّوَابِّ خَمْسٌ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْفَأْرَةُ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Chainhadithunlocked