دليل

مسند أحمد 4912

اعرض الإسناد

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ: " رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ.

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautWeak Chainhadithunlocked