دليل

مسند أحمد 4910

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَوْ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " رَجُلٌ [أَوِ امْرَأَةٌ].

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautWeak Chainhadithunlocked