دليل

مسند أحمد 4641

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ

ذَكَرُوا الرَّجُلَ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ فَيَحِلُّ هَلْ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ - يَعْنِي امْرَأَتَهُ - قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ؟ فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: لَا، حَتَّى يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. 4731 وَسَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، فَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Chainhadithunlocked