مسند أحمد 4433
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
كَانَ يُفَضِّلُ صَلَاةَ الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، كُلُّهَا مِثْلُ صَلَاتِهِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.