مسند أحمد 4273
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ وَعَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ
أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ فَقَالَ: كَأَنَّكِ تُحَدِّثِينَ نَفْسَكِ بِالْبَاءَةِ، مَا لَكِ ذَلِكَ حَتَّى يَنْقَضِيَ أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ. فَانْطَلَقَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ، إِذَا أَتَاكِ أَحَدٌ تَرْتَضِينَهُ فَأْتِينِي بِهِ ( أَوْ قَالَ: فَأَنْبِئِينِي ) فَأَخْبَرَهَا أَنَّ عِدَّتَهَا قَدِ انْقَضَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.