مسند أحمد 4175
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ
إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَ اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا أَجْلَ يُحْزِنُهُ، وَلَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ أَجْلَ تَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا.
الأحكام بحسب قائلها
| Shuayb al-Arnaut | Sound Chain | hadithunlocked |
|---|