دليل

مسند أحمد 3554

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا الْعَوَّامُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلًى لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَّا كَانُوا لَهُ حِصْنًا حَصِينًا مِنَ النَّارِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ، فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أُقَدِّمْ إِلَّا اثْنَيْنِ، قَالَ: وَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ، قَالَ: فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَبُو الْمُنْذِرِ سَيِّدُ الْقُرَّاءِ: لَمْ أُقَدِّمْ إِلَّا وَاحِدًا، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا، فَقَالَ: إِنَّمَا ذَاكَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى.

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautWeak Chainhadithunlocked