مسند أحمد 3174
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
كَانَ يُصَلِّي، فَجَعَلَ جَدْيٌ يُرِيدُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ، فَجَعَلَ يَتَقَدَّمُ وَيَتَأَخَّرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.