مسند أحمد 3050
اعرض الإسناد
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَمَضْمَضَ، وَقَالَ: إِنَّ لَهُ دَسَمًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.