مسند أحمد 3001
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ فَرَغَ مِنْ بَدْرٍ عَلَيْكَ الْعِيرَ لَيْسَ دُونَهَا شَيْءٌ قَالَ: فَنَادَاهُ الْعَبَّاسُ، إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَكَ، إِنَّ اللهَ وَعَدَكَ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، وَقَدْ أَعْطَاكَ مَا وَعَدَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.