دليل

مسند أحمد 27344

ومن حديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ قَالَتْ

طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً، وَقَالَ: إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSoundhadithunlocked