دليل

مسند أحمد 27334

ومن حديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ أَخُو بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ قَالَتْ

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَكَانَ قَدْ طَلَّقَنِي تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ إِنَّهُ سَارَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ حِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَيْهِ، فَبَعَثَ إِلَيَّ بِتَطْلِيقَتِي الثَّالِثَةِ. وَكَانَ صَاحِبُ أَمْرِهِ بِالْمَدِينَةِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ. قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهُ: نَفَقَتِي وَسُكْنَايَ فَقَالَ: مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ نَفَقَةٍ وَلَا سُكْنَى، إِلَّا أَنْ نَتَطَوَّلَ عَلَيْكِ مِنْ عِنْدِنَا بِمَعْرُوفٍ نَصْنَعُهُ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: لَئِنْ لَمْ يَكُنْ لِي، مَا لِي بِهِ مِنْ حَاجَةٍ. قَالَتْ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرِي، وَمَا قَالَ لِي عَيَّاشٌ فَقَالَ: صَدَقَ، لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِمْ نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى، وَلَيْسَتْ لَهُ فِيكِ رَدَّةٌ. وَعَلَيْكِ الْعِدَّةُ، فَانْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ ابْنَةِ عَمِّكِ، فَكُونِي عِنْدَهَا حَتَّى تَحِلِّي. قَالَتْ: ثُمَّ قَالَ: لَا. تِلْكَ امْرَأَةٌ يَزُورُهَا إِخْوَتُهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَكِنِ انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ فَإِنَّهُ مَكْفُوفُ الْبَصَرِ، فَكُونِي عِنْدَهُ. فَإِذَا حَلَلْتِ فَلَا تُفَوِّتِينِي بِنَفْسِكِ. قَالَتْ: وَاللهِ مَا أَظُنُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَئِذٍ يُرِيدُنِي إِلَّا لِنَفْسِهِ. قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ خَطَبَنِي عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَزَوَّجَنِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.