MajelisNoteدليل

مسند أحمد 27108

حديث أم الطفيل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ

نَازَعَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَقُلْتُ: تَزَوَّجُ إِذَا وَضَعَتْ. فَقَالَتْ أُمُّ الطُّفَيْلِ - أُمُّ وَلَدِي - لِعُمَرَ وَلِي: قَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَضَعَتْ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Due to External Factorshadithunlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا