دليل

مسند أحمد 2637

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ

أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّلَاةِ بِالْبَطْحَاءِ، إِذَا لَمْ يُدْرِكِ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ، قَالَ: رَكْعَتَانِ، سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Chainhadithunlocked