MajelisNoteدليل

مسند أحمد 26121

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSoundhadithunlocked

الرواة

  1. عن
  2. ثقةت 91هـ
    عن
  3. الفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبتهت 123هـ
    عن
  4. لا بأس به في غير الزهريت 133هـ
    حدثنا
  5. حدثنا
  6. ثقة حافظت 241هـ

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا