مسند أحمد 26116
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده صحيح | hadithunlocked |
|---|
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الدارقطني
وهو الصواب
في مسند أحمد, ص 26704
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنأم المؤمنين ، أفقه النساء مطلقات 57 هـ ، أو 58 هـ
- عنثقةت قال أبو حسان الزيادي : يقال : ماتت سنة ثمان وتسعين . وقال أبو عبيد محمد بن يحيى ابن الحذاء : توفيت سنة 106 هـ وقال ابن أبي عاصم : ماتت سنة 103 هـ .
- عنثقةت 124هـ
- حدثناثقة ثبت ، لكنه يدلس ويرسلت 129هـ أو 130هـ أو 132هـ
- حدثناثقة ربما وهمت 163هـ ، أو : 164هـ ، وقيل : 165 هـ
- حدثناصدوق , ثبت في شعبةت قال ابن حبان 206 هـ أو 207 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com