MajelisNoteدليل

مسند أحمد 25911

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ خَمْسٍ: لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ، وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ، وَلُبْسِ الْقَسِّيِّ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، شَيْءٌ دَقِيقٌ مِنَ الذَّهَبِ يُرْبَطُ بِهِ الْمَسَكُ أَوْ يُرْبَطُ بِهِ، قَالَ: لَا، اجْعَلِيهِ فِضَّةً، وَصَفِّرِيهِ بِشَيْءٍ مِنْ زَعْفَرَانٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

الرواة

  1. عن
  2. ثقةت 100هـ
    عن
  3. صدوقت 136هـ
    عن
  4. حدثنا
  5. ثقة حافظت 241هـ

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا