مسند أحمد 2571
اعرض الإسناد
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَجَدْتُ هَذِهِ الْأحَادِيثَ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ كُرَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ مَرَّتَيْنِ فِي الشَّرَابِ،
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.