MajelisNoteدليل

مسند أحمد 25416

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْروِ بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كَانَتْ إِحْدَانَا حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ، ثُمَّ تَدْخُلَ مَعَهُ فِي لِحَافِهِ.

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Chainhadithunlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا