MajelisNoteدليل

مسند أحمد 25324

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ ذَكْوَانُ مَوْلَى عَائِشَةَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ

سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا: أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: تُسْتَأْمَرُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّهَا تَسْتَحِي، فَتَسْكُتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَذَلِكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ.

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Chainhadithunlocked