مسند أحمد 25268
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ
لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.