MajelisNoteدليل

مسند أحمد 25268

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ

لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا