MajelisNoteدليل

مسند أحمد 25191

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ

تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ لِثَلَاثٍ: لِمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، وَدِينِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Chainhadithunlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا