مسند أحمد 2513
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ قَالَ
قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَلْهُجَيْمٍ: يَا أَبَا عَبَّاسِ، مَا هَذِهِ الْفُتْيَا الَّتِي قَدْ تَفَشَّغَتْ بِالنَّاسِ أَنَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ ؟ فَقَالَ: سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ، وَإِنْ رَغِمْتُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.