MajelisNoteدليل

مسند أحمد 2513

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ قَالَ

قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَلْهُجَيْمٍ: يَا أَبَا عَبَّاسِ، مَا هَذِهِ الْفُتْيَا الَّتِي قَدْ تَفَشَّغَتْ بِالنَّاسِ أَنَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ ؟ فَقَالَ: سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ، وَإِنْ رَغِمْتُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا