MajelisNoteدليل

مسند أحمد 24928

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ السُّدِّيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ الْبَهِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

مَا كُنْتُ أَقْضِي مَا يَكُونُ عَلَيَّ مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطصحيحhadithunlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا