MajelisNoteدليل

مسند أحمد 24913

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطإسناده صحيحhadithunlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا