MajelisNoteدليل

مسند أحمد 24687

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمَّتِهِ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، - أَوْ لَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ - أَقُولُ: يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Chainhadithunlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا