دليل

مسند أحمد 24482

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ - أَوْ قُبِضَ أَوْ مَاتَ - وَهُوَ بَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي، فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Chainhadithunlocked