مسند أحمد 24372
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ 10
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنِ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | صحيح | hadithunlocked |
|---|
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن حجر
حديث صحيح
في مسند أحمد, ص 24954 - بدر الدين العيني
قال الترمذي هذا حديث حسن قلت من أين له الحسن وقد أنكره الزهري فإن قلت إنكاره لا يعين التكذيب بل يحتمل أنه رواه فنسيه إذ كل محدث لا يحفظ ما رواه قلت إذا احتمل التكذيب والنسيان فلا يبقى حجة ويلزم المحتج به أن يقول بمفهوم الخطاب ومفهوم هذا يقتضي صحة النكاح بإذن الولي فلا تقول به
في مسند أحمد, ص 24954 - ابن حجر
أعل بالإرسال
في مسند أحمد, ص 24954 - الدارقطني
يرويه علي بن الحسين بن واقد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ولا يصح عن المسور في هذا شيء والصحيح عن الزهري عن عروة عن عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل
في مسند أحمد, ص 24954
روايات أخرى للحديث
سنن أبي داود 2083سنن أبي داود 2084جامع الترمذي 1102سنن ابن ماجه 1879سنن ابن ماجه 2574
الرواة
- عنأم المؤمنين ، أفقه النساء مطلقات 57 هـ ، أو 58 هـ
- عنثقة فقيه مشهورت 91 هـ ، أو 92، أو 93 هـ ، أو 94 هـ ، أو 95 هـ ، أو 99 هـ ، أو 100 هـ ، أو 101 هـ
- عنالفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبتهت قال ضمرة بن ربيعة وغيره : 123 هـ . وقال ابن أخي الزهري وغيره : 124 هـ . وقال ابن يونس وغيره : 125 هـ
- حدثناثقةت 136 هـ أو 135 هـ ، وقيل: 132 هـ ، وقيل : 133 هـ أو : بعدها ، وقيل : 134 هـ
- حدثناصدوق ، خلط بعد احتراق كتبه ، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهمات 173 هـ ، أو 174 هـ ، وقيل 170 هـ ، وقيل 175 هـ
- حدثناثقةت 208هـ ، أو : 209 ، أو : 210هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com