دليل

مسند أحمد 24340

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَسَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، [عَلَى حَالٍ].

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Chainhadithunlocked