مسند أحمد 24307
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَارِثِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
قُلْتُ لِعَائِشَةَ: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْدُو ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، كَانَ يَبْدُو إِلَى هَذِهِ التِّلَاعِ، فَأَرَادَ الْبَدَاوَةَ مَرَّةً، فَأَرْسَلَ إِلَى نَعَمٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَعْطَانِي مِنْهَا نَاقَةً مُحَرَّمَةً، ثُمَّ قَالَ: يَا عَائِشَةُ، عَلَيْكِ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالرِّفْقِ، فَإِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَكُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ، وَلَمْ يُنْزَعْ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ.
الأحكام بحسب قائلها
| Shuayb al-Arnaut | Sound | hadithunlocked |
|---|