دليل

مسند أحمد 24276

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُجَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرٌ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ

قُلْتُ لِعَائِشَةَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ شَيْئًا إِذَا دَخَلَ الْبَيْتَ؟ قَالَتْ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْبَيْتَ تَمَثَّلَ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ فَمَهُ إِلَّا التُّرَابُ وَمَا جَعَلْنَا الْمَالَ إِلَّا لِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Chainhadithunlocked