دليل

مسند أحمد 24138

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ

أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِسَارِقٍ، فَأَمَرَ بِهِ، فَقُطِعَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا كُنَّا نَرَى أَنْ يَبْلُغَ مِنْهُ هَذَا ؟ قَالَ: لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ لَقَطَعْتُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.