مسند أحمد 24138
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ
أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِسَارِقٍ، فَأَمَرَ بِهِ، فَقُطِعَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا كُنَّا نَرَى أَنْ يَبْلُغَ مِنْهُ هَذَا ؟ قَالَ: لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ لَقَطَعْتُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.