دليل

مسند أحمد 24109

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا وَحَاضَتْ بِسَرِفٍ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ، قَالَ لَهَا: اقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ. قَالَتْ: فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى أُتِيتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ، قُلْتُ: مَا هَذَا ؟ قَالُوا: ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ.

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Chainhadithunlocked