دليل

مسند أحمد 24050

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ

أَقْسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا. قَالَتْ: فَلَبِثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ. قَالَتْ: فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ بَدَأَ بِهِ، فَقُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَلَيْسَ كُنْتَ أَقْسَمْتَ شَهْرًا ؟ فَعَدَّتِ الْأَيَّامَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ.

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Chainhadithunlocked