دليل

مسند أحمد 24010

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ إِلَّا الْأَبْتَرُ، وَذُو الطُّفْيَتَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَخْتَطِفَانِ، أَوْ قَالَ: يَطْمِسَانِ الْأَبْصَارَ، وَيَطْرَحَانِ الْحَبَلَ مِنْ بُطُونِ النِّسَاءِ، وَمَنْ تَرَكَهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.