مسند أحمد 24010
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ إِلَّا الْأَبْتَرُ، وَذُو الطُّفْيَتَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَخْتَطِفَانِ، أَوْ قَالَ: يَطْمِسَانِ الْأَبْصَارَ، وَيَطْرَحَانِ الْحَبَلَ مِنْ بُطُونِ النِّسَاءِ، وَمَنْ تَرَكَهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.