MajelisNoteدليل

مسند أحمد 23912

حديث بلال

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَأَبُو أَحْمَدَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ بِلَالٍ قَالَ

أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ لَا أُثَوِّبَ فِي شَيْءٍ مِنَالصَّلَاةِ إِلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ فِي حَدِيثِهِ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَذَّنْتَ فَلَا تُثَوِّبْ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautGoodhadithunlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا