دليل

مسند أحمد 23227

حديث أبي جبيرة بن الضحاك عن عمومة له

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غَيَّاثٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي جَبِيرَةَ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ

قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا إِلَّا لَهُ لَقَبٌ أَوْ لَقَبَانِ. قَالَ: فَكَانَ إِذَا دَعَا رَجُلًا بِلَقَبِهِ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا يَكْرَهُ هَذَا. قَالَ: فَنَزَلَتْ: وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Chainhadithunlocked