مسند أحمد 22431
ومن حديث ثوبان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَرَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مَكْحُولٌ أَنَّ شَيْخًا مِنَ الْحَيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.