دليل

مسند أحمد 22368

ومن حديث ثوبان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ مِنْ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا شَيْخٌ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ

مَنْ قَتَلَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، أَوْ أَحْرَقَ نَخْلًا، أَوْ قَطَعَ شَجَرَةً مُثْمِرَةً، أَوْ ذَبَحَ شَاةً لِإِهَابِهَا لَمْ يَرْجِعْ كَفَافًا

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautWeak Chainhadithunlocked