مسند أحمد 22346
حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالصَّدَقَةِ فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا فَيُحَامِلُ فَيَجِيءُ بِالْمُدِّ، وَإِنَّ لِبَعْضِهِمُ الْيَوْمَ مِائَةَ أَلْفٍ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.