MajelisNoteدليل

مسند أحمد 22346

حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالصَّدَقَةِ فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا فَيُحَامِلُ فَيَجِيءُ بِالْمُدِّ، وَإِنَّ لِبَعْضِهِمُ الْيَوْمَ مِائَةَ أَلْفٍ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.