دليل

مسند أحمد 2230

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ بَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ

قَتَلَ الْمُسْلِمُونَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَعْطَوْا بِجِيفَتِهِ مَالًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ادْفَعُوا إِلَيْهِمْ جِيفَتَهُمْ؛ فَإِنَّهُ خَبِيثُ الْجِيفَةِ خَبِيثُ الدِّيَةِ ! فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُمْ شَيْئًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.