مسند أحمد 2230
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ بَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ
قَتَلَ الْمُسْلِمُونَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَعْطَوْا بِجِيفَتِهِ مَالًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ادْفَعُوا إِلَيْهِمْ جِيفَتَهُمْ؛ فَإِنَّهُ خَبِيثُ الْجِيفَةِ خَبِيثُ الدِّيَةِ ! فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُمْ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابةت 65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ
- عنصدوق ، وكان يرسلت 101 هـ
- عنثقة ثبت فقيه ، إلا أنه ربما دلست 113 هـ ، أو 114 هـ ، أو 115 وقيل 110 هـ
- حدثناصدوق كثير الخطأ والتدليست 145 هـ ، أو قبلها ، أو 147 هـ
- حدثنات 193 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com