مسند أحمد 22221
حديث أبي أمامة الباهلي الصدي بن عجلان بن عمرو ويقال: ابن وهب الباهلي، عن النبي ﷺ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْعَدَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ قَالَ
تُوُفِّيَ رَجُلٌ، فَوَجَدُوا فِي مِئْزَرِهِ دِينَارًا أَوْ دِينَارَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَيَّةٌ أَوْ كَيَّتَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.