MajelisNoteدليل

مسند أحمد 22221

حديث أبي أمامة الباهلي الصدي بن عجلان بن عمرو ويقال: ابن وهب الباهلي، عن النبي ﷺ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْعَدَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ قَالَ

تُوُفِّيَ رَجُلٌ، فَوَجَدُوا فِي مِئْزَرِهِ دِينَارًا أَوْ دِينَارَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَيَّةٌ أَوْ كَيَّتَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.