دليل

مسند أحمد 22162

حديث أبي أمامة الباهلي الصدي بن عجلان بن عمرو ويقال: ابن وهب الباهلي، عن النبي ﷺ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ وَعَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ هِشَامٍ وَأَزْهَرَ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ أَبُو أُمَامَةَ الْحِمْصِيُّ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ

الْوُضُوءُ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ، ثُمَّ تَصِيرُ الصَّلَاةُ نَافِلَةً فَقِيلَ لَهُ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: نَعَمْ. غَيْرَ مَرَّةٍ، وَلَا مَرَّتَيْنِ، وَلَا ثَلَاثٍ، وَلَا أَرْبَعٍ، وَلَا خَمْسٍ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSoundhadithunlocked