دليل

مسند أحمد 22050

حديث معاذ بن جبل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ يَخَامِرَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ

مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَفُوَاقُ نَاقَةٍ قَدْرُ مَا تَدِرُّ لَبَنُهَا لِمَنْ حَلَبَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.